المرداوي
5
الإنصاف
فوائد الأولى يشترط في وجوب التحمل والأداء أن يدعى إليهما ويقدر عليهما بلا ضرر يلحقه قاله في الفروع وغيره ونص عليه . وقال في المغنى والشرح ولا تبدل في التزكية . قال في الرعاية ومن تضرر بتحمل الشهادة أو أدائها في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله لم يلزمه . الثانية يختص الأداء بمجلس الحكم ومن تحملها أو رأى فعلا أو سمع قولا بحق لزمه أداؤها على القريب والبعيد والنسيب وغيره سواء فيما دون مسافة القصر . وقيل أو ما يرجع فيه إلى منزله ليومه . قاله في الرعايتين وغيرهما . قال في الفروع تجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه . نقله مثنى أو حاكم عدل . نقل بن الحكم كيف أشهد عند رجل ليس عدلا قال لا تشهد . وقال في رواية عبد الله أخاف أن يسعه أن لا يشهد عند الجهمية . وقيل أو لا ينعزل بفسقه . وقيل لا أمير البلد ووزيره . الثالثة لو أدى شاهد وأبي الشاهد الآخر وقال أحلف أنت بدلي أثم اتفاقا قاله في الترغيب . وقدم في الرعاية أنه لا يأثم إن قلنا هي فرض كفاية . الرابعة لو دعي فاسق إلى شهادة فله الحضور مع عدم غيره ذكره في الرعاية .